مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
131
(فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ)
قِيلَ: هِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ مَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ طُرُقٍ تُفِيدُ حُسْنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «كَانَ آدَم رَجُلًا أَشْعَرَ طِوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ مِنْ الْجَنَّةِ فَلَمَّا مَاتَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - غَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا فِي الثَّالِثَةِ كَافُورًا وَكَفَّنُوهُ فِي وِتْرٍ مِنْ الثِّيَابِ وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا لِوَلَدِهِ هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُمْ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَكَذَاكُمْ فَافْعَلُوا» وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْغُسْلَ وَالتَّكْفِينَ وَالصَّلَاةَ وَالدَّفْنَ وَالسِّدْرَ وَالْحَنُوطَ وَالْكَافُورَ وَالْوِتْرَ وَاللَّحْدَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَأَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِشَرْعِنَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ التَّكْبِيرِ وَالْكَيْفِيَّةِ وَقَتْلُ أَحَدِ ابْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ، وَإِرْسَالُ الْغُرَابِ لَهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيَّةَ الدَّفْنِ كَانَ فِي حَيَاةِ آدَمَ قِيلَ: لَمَّا غَابَ لِلْحَجِّ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ
. (تَنْبِيهٌ) : هَلْ شُرِعَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِمَكَّةَ أَوْ لَمْ تُشْرَعْ إلَّا بِالْمَدِينَةِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا، وَظَاهِرُ حَدِيثِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ - وَكَانَ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ لَهَا بِشَهْرٍ» كَمَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ -، وَمَا فِي الْإِصَابَةِ عَنْ الْوَاقِدِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ يَوْمَ مَوْتِ خَدِيجَةَ - وَمَوْتُهَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الْأَصَحِّ - أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ بِمَكَّةَ بَلْ بِالْمَدِينَةِ
(لِصَلَاتِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ غَيْرِ الشَّهِيدِ (أَرْكَانٌ أَحَدُهَا النِّيَّةُ) لِحَدِيثِهَا السَّابِقِ (وَوَقْتُهَا) هُنَا.
(كَ) وَقْتِ نِيَّةِ (غَيْرِهَا) فَيَجِبُ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْجِنَازَةِ إذَا مَرَّتْ بِهِ وَلَمْ يُرِدْ الذَّهَابَ مَعَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي مِنْ الِاسْتِحْبَابِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا وَيُثْنِيَ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَوْ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ رَأَى جِنَازَةً فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا إيمَانًا وَتَسْلِيمًا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً» مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ عَنْ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ فِيهَا مَنْسُوخٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: مِنْ الِاسْتِحْبَابِ أَيْ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لَهَا كَبِيرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ صَغِيرًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّعْظِيمُ لِلْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُتَوَلِّي هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْقُعُودِ إلَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّسْخِ وَقَوْلُهُ: مَنْسُوخٌ أَيْ فَيَكُونُ الْقِيَامُ مَكْرُوهًا وَقَوْلُهُ: م ر إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِذَلِكَ أَيْ فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ أَهْلٍ فَهَلْ يَذْكُرُهَا بِمَا هِيَ أَهْلٌ لَهُ أَوْ لَا يَذْكُرُ شَيْئًا نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّتْرَ مَطْلُوبٌ أَوْ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: م ر وَأَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ الْحَيِّ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ جِنَازَةَ كَافِرٍ اهـ ع ش.
[
فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ الْمَيِّت
]
(
فَصْلٌ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ اهـ زَادَ الثَّانِي وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ تَغْسِيلِ الْمَلَائِكَةِ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتَاكُمْ لِجَوَازِ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالنَّظَرِ لِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَالثَّانِي عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ اهـ أَيْ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالدُّعَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ جُمْلَتِهِ) أَيْ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: فَافْعَلُوا) لَعَلَّ الْفَاءَ زَائِدَةٌ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ التَّكْبِيرِ وَالْكَيْفِيَّةِ) أَيْ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمَا مِنْ شَرِيعَتِنَا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَتْلُ أَحَدِ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ مُعَارَضَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.
(وَقَوْلُهُ: هَلْ شُرِعَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِمَكَّةَ) اسْتَظْهَرَهُ فِي الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ وَمَا فِي الْإِصَابَةِ إلَخْ) فِي الِاسْتِنَادِ إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا مَانِعَ مِنْ صَلَاتِهِمْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَبْلَ خُرُوجِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ بَيْنَهُمَا مُدَّةً كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يُنَافِي لِمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحُ مِنْ الظُّهُورِ وَلِذَا قَالَ ع ش بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا قَالَ: وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَّهُ إلَخْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا شُرِعَتْ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَا فِي الْإِصَابَةِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ " حَدِيثِ إلَخْ " (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ بِمَكَّةَ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ) خَرَجَ بِهِ أَطْفَالُ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَرْكَانٌ) أَيْ سَبْعَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَدِيثِهَا السَّابِقِ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَوَقْتِ نِيَّةِ غَيْرِهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَوَقْتِ غَيْرِهَا مِنْ نِيَّاتِ الصَّلَوَاتِ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافَيْنِ وَمِنْ تَشْتِيتِ الضَّمِيرَيْنِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ مُضَافٍ فَقَطْ وَيَسْلَمُ مِنْ التَّشْتِيتِ الْمَذْكُورِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ التَّحَلِّي بِالْإِنْصَافِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ ثَمَّ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ فَمِنْ ذَلِكَ نِيَّةُ الْفِعْلِ، وَالْفَرْضِيَّةِ حَتَّى فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عَلَى خِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ لَهَا نَفْلًا، وَاقْتِرَانُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا مَا سُنَّ ثَمَّ وَفِي الْإِضَافَةِ هُنَا الْوَجْهَانِ الْمَعْرُوفَانِ وَمَعَ كَوْنِهَا نَفْلًا مِنْهُمَا يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ لِلْخَمْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (فَصْلٌ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ هِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إلَخْ) ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْإِيصَاءَ بِالثُّلُثِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ) خَرَجَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir